السؤال 77 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

وورد في القسم الرابع من صيام الكفارات: (ما يجب الصيام مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره، وهو: كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه)، فهلا أوضحت ذلك ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

تفصيل الكفارة مذكور في الشرائع ج2 وفقكم الله وهذا هو النص: (ولو جامع أمته محلاً، وهي محرمة بإذنه، تحمل عنها الكفارة، بدنة أو بقرة أو شاة. وإن كان معسراً، فشاة أو صيام ثلاثة أيام).

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال 77; الصفحة 20. FIQH-FASTING-Q077.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) — أحمد الحسن. السؤال: 77. الصفحة: 20. FIQH-FASTING-Q077. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-FASTING-Q077",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 77,
  "page_number": 20,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96",
  "source_language": "ar"
}