السؤال ٧٦ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وهل يكفي التكرار على مسكين أكثر من مرة، وحسابه بمقدار المرات التي تكررت ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يجوز إذا كانت كفارات متعددة.
المزيد في الصيام
- من كان حكمه التكفير والتصدق بمد من طعام وهو لا يمكنه دفع ذلك لفقره، فما هو حكمه ؟
- بالنسبة إلى (المد) الذي يكفر به في بعض الموارد في مسائل الصيام، هل فيه شرط خاص، أم يكفي كيفما كان الطعام، فهل يكفي أن يكون مطبوخاً كماعون رز وزنه 3/4 الكيلو، أو بعض أنواع الخبز أو المعجنات أو اللبنيات أو الفواكه أو الخضروات وما شابه بالوزن المذكور ؟
- وورد في القسم الرابع من صيام الكفارات: (ما يجب الصيام مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره، وهو: كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه)، فهلا أوضحت ذلك ؟
- لو كان عليه صيام شهر متتابع فصام منه 15 يوماً ثم أفطر، ثم أراد البناء والإكمال، فهل يصوم الخمسة عشر يوماً الأخرى متتابعاً، أم يكفيه صيامها ولو متفرقة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٧٦; الصفحة ٢٠. FIQH-FASTING-Q076.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٧٦. الصفحة: ٢٠. FIQH-FASTING-Q076. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96