السؤال 26 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

كنت شاهد على عملية قتل حصلت أمامي، سمعت طلقاً نارياً وجثة سُحبت من السيارة وألقيت على الطريق، استنجد الناس فمسكوا أصحاب السيارة، دُعيت إلى الشهادة في المحكمة، هل أشهد بما رأيت وسمعت، علماً بأنّ المحكمة غير شرعية والقتلة معترفون بذنبهم، ولكن القاضي يصر على حضوري للشهادة، ما الحكم الشرعي ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا يجب الحضور في محكمة غير شرعية ولكن لا بأس بالحضور لإثبات الحقوق وضمان عدم ضياعها خصوصاً إذا انحصر الأمر بالحضور.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1). السؤال 26; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q026.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 26. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q026. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V1-Q026",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 26,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97",
  "source_language": "ar"
}