السؤال 93 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

أعمل حالياً في العراق مع منظمة من منظمات المجتمع المدني، وهي تقوم بإقراض أصحاب المشاريع الصغيرة بمبلغ من المال مقابل فائدة مستقطعة مقدماً، ويتم التسديد على شكل دفعات شهرية، علماً أنني لست مقترضاً وإنما أعمل كموظف في هذه المنظمة. رأس مال المنظمة هو من خلال منح الدول المانحة وليس من أموال الشعب العراقي، أي إنّ رأس المال أمريكي أو أوربي. علماً أني قد عملت معهم على أساس جواب السيد اليماني لأحد الإخوة حول شرعية أخذ القروض بفائدة إذا كان صاحب المال كافراً أو ناصبياً. أرجو من السيد الميمون أو أحد الإخوة الأنصار إجابتي على هذه المسألة حول حلية أو عدم حلية العمل مع هذه المنظمة كموظف، علماً أنّ مقر المنظمة الرئيسي يقع في أمريكا.

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا يوجد ربا بين مؤمن (أو مسلم ينتحل حب آل محمد /) وكافر بنبوة محمد / (أو ناصب عداء لآل محمد أو شيعتهم لأنهم يشايعونهم)، والقرض الربوي من مال غير المسلمين يجوز للمسلم أخذه، وأمّا العمل في هكذا مؤسسات فجائز.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1). السؤال 93; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q093.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 93. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q093. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V1-Q093",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 93,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97",
  "source_language": "ar"
}