السؤال ٩٢ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هنا في العراق، مصارف وبنوك أجنبية ولكنها ربوية حيث تُقرض الناس أموالاً وبفائدة (ربما قليلة)، فما حكمها الشرعي ؟ وهل يحق للمضطر الاقتراض منها ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا ربا بين المسلم وغير المسلم. فإذا كانت البنوك ملكاً لغير المسلمين أو النواصب يجوز الاقتراض منها مع وجود الفائدة.
المزيد في العمل والمعاملات
- البنوك الغربية (الأوربية): هل يجوز الإيداع فيها وأخذ الفائدة المترتبة على الإيداع ؟ وهل يجوز الاقتراض منها مع أن في القرض فائدة ؟ وماذا إذا أخذ القرض ولم يرد الآخذ تسديده، مرة لعدم استطاعته وأخرى مع استطاعته ؟
- هل يجوز التحايل على البنك غير الإسلامي وأخذ قرض منهم، وبعدها إذا تمكن من رد هذا المبلغ يرده لهم، وأما إذا لم يستطع أن يرده فما هو الحكم ؟
- أعمل حالياً في العراق مع منظمة من منظمات المجتمع المدني، وهي تقوم بإقراض أصحاب المشاريع الصغيرة بمبلغ من المال مقابل فائدة مستقطعة مقدماً، ويتم التسديد على شكل دفعات شهرية، علماً أنني لست مقترضاً وإنما أعمل كموظف في هذه المنظمة. رأس مال المنظمة هو من خلال منح الدول المانحة وليس من أموال الشعب العراقي، أي إنّ رأس المال أمريكي أو أوربي. علماً أني قد عملت معهم على أساس جواب السيد اليماني لأحد الإخوة حول شرعية أخذ القروض بفائدة إذا كان صاحب المال كافراً أو ناصبياً. أرجو من السيد الميمون أو أحد الإخوة الأنصار إجابتي على هذه المسألة حول حلية أو عدم حلية العمل مع هذه المنظمة كموظف، علماً أنّ مقر المنظمة الرئيسي يقع في أمريكا.
- سؤال: حول القروض المالية من البنوك الأجنبية الغير مسلمة هنا في أوربا، بعض المسلمين يأخذون قرضاً من البنك لشراء سكن ومن ثم تسديد المبلغ مع فائدة بنسبة (84 و6) بالمائة، وتسديد المبلغ خلال 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة، ويجوز تسديد فقط الفائدة ويبقى المبلغ في ذمة الشخص إلى أن يبيع السكن ومن المبلغ يسدد القرض، أو في حالة أخرى يسدد جزءاً من القرض شهرياً زائد الفائدة المطلوبة شهرياً (84 و6) بالمائة، وبهذا يكون المبلغ الإجمالي المدفوع من الشخص: شهرياً أجار + تسديد قرض + فائدة. فهل أخذ القرض من البنك وتسديده مع الفائدة الشهرية للبنك حلال أم حرام ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١). السؤال ٩٢; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q092.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١) - أحمد الحسن. السؤال: ٩٢. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q092. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97