السؤال ١٥٦ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
لقد سرقت الكثير من أموال الناس، وأعرف بعض من سرقت منهم، إلا أني لا أستطيع إرجاع حقهم إليهم خوفاً من أن أُلقى في السجن من جهة، ولعدم قدرتي على إيفائها من جهة ثانية؛ وذلك لخلو يدي من المال فلا يوجد عندي ما أفي به ما سرقته، فماذا أفعل ؟ يمكنني القول إنّ جميع ما في بيتي الآن من البطانيات والفراش وغيره من وسائل المنزل من السرقات، بل كل ما أملكه من المسروقات، أو مشترى بأموال مسروقة. ماذا أصنع بالأموال التي تأتي إلي من شركائي في المسروقات، إذ توجد أموال بيني وبينهم لا زالت عندهم لم أستلمها ؟ لقد سرقت مع شركائي في هذا العمل المنكر جهاز تبريد (مكيّف) من أحد المساجد، علماً أني كنت كارهاً لذلك إلا إنهم أجبروني على السرقة، وأريد تطهير نفسي، فلطالما أوجع قلبي هذا العمل.
إجابة أحمد الحسن (ع):
لتحقق التوبة الحقيقية لابد أن تفعل كل ما يمكنك لإعادة الحق إلى أصحابه، ولكن دون أن يكون هناك ضرر، وما لا يمكنك إرجاعه فليس عندك إلا الاستغفار والندم، وإن شاء الله يغفر لك الله إن علم بصدق توبتك. وبالنسبة لما في بيتك من الحرام فاعد ما يمكنك لمن سرق منهم إن لم يقع عليك ضرر من ذلك، وتصدق بما يمكنك من مال عن ما في بيتك، أما الأموال التي من السرقة عند رفقاء السوء فلا تأخذها منهم وعظهم وذكرهم بالله والآخرة لعل الله يكتب توبتهم على يديك.
المزيد في العمل والمعاملات
- لقطة (محبس عقيق) لم أُعرّف به، هل يجوز أن ألبسه بالصلاة، وما حكمه الشرعي؟
- انتشرت في الأيام الأخيرة ظاهرة التحايل على سيرفر منظومات - مراكز الإنترنت - بحيث يمكن للمستخدم أن يتصل على شبكة الإنترنت بدون أن يدفع اشتراك لصاحب المركز، حيث يستخدم نوع من البرامج تمكنه من الدخول للشبكة بواسطة عنوان أحد المشتركين الفعليين لصاحب المركز و تسمّى العملية بالعامية (التجطيل على الإنترنت)، فما حكم الشخص الذي يقوم بهذه العملية ويسحب خطاً مجاناً، علماً إنّ أغلب المراكز ليست حكومية وإنّما تابعة لأشخاص معينين من عامّة الناس.
- هل يجوز لعب البليارد في القاعات العامة، ودفع مبلغ ثمناً للعب وليس للرهان ؟ وهل يجوز فتح قاعة للألعاب (بلي استيشن والبليارد وغيرها) وأخذ ثمن ممن يمارس اللعبة, مع أنّ بعض اللاعبين يشترطون الرهان وبعضهم لا يشترط ذلك ؟
- ما حكم العمل في البنوك ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١). السؤال ١٥٦; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q156.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١) - أحمد الحسن. السؤال: ١٥٦. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q156. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97