السؤال 20 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ما هي الموارد التي تجوز فيها الغيبة، أو التي تُرخّص فيها الغيبة ؟ وهل أنّ موضوع الغيبة حرام فقط للمؤمنين، أم يشمل المخالف للعقيدة الحقة ؟ ومَنْ من المخالفين يجوز غيبتهم ؟ هل يشمل القاصرين والمقصرين في معرفة الحق ؟ وماذا بشأن المعاندين ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

الغيبة المحرمة: هي ذكر العيب المستور للمؤمن في غيبته، فلا غيبة لغير المؤمن بالحق. ولكن المفروض أنّ من أخلاق المؤمن تجنّب الخوض في عيوب الناس المستورة لو أنه اطّلع عليها. والعيب المستور للمؤمن لا يجوز ذكره أمام الناس حتى بحضور المؤمن، ولو ذكره يكون قد تعمّد إهانة المؤمن، وهذا أيضاً عمل محرم كالغيبة.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2). السؤال 20; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q020.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 20. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q020. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V2-Q020",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 20,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98",
  "source_language": "ar"
}