السؤال 27 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إني قصّاب وإخواني الأنصار ينذرون ذبائح وعقيقة وأضحية، فنحن نجمع المبالغ ونشتري واحدة أو أكثر حسب المال الذي نجمعه لكي تصبح كمية تكفي للتوزيع على عوائل الأنصار، فهنا المشكلة عند الذبح، لا أعرف أنويها إلى أي إمام، وإن كانت عقيقة لم أذكر اسم صاحبها، وأيضاً: هل يجوز الذبح بأيِّ سكين كان نوعها ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يجوز الذبح بسكين حديد حادة، ولا إشكال إذا كانت السكين من سبيكة فيها نسبة من الحديد كما هو حال السكاكين الموجودة في الأسواق. وبالنسبة للنذر والعقيقة لا يجب أن تنوي عند الذبح وقطع الأوداج أنّ هذه الذبيحة للنذر الفلاني، أو هذه عقيقة لفلان، بل تكفي نية صاحب النذر أو العقيقة عند إعطائك المال لتشتري له الذبيحة.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2). السؤال 27; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q027.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 27. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q027. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V2-Q027",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 27,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98",
"source_language": "ar"
}