السؤال ٥٧ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٢)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
البيع بالآجل مع زيادة الثمن ربا، ولكن السؤال: مَن الذي يُحدّد سعر المادة، لأنّ منهم من يقول إني أبيع بيع واحد وهو كلّه بالتقسيط ولكن السعر أعلى من سعر السوق، وسؤالي عن المقياس المأخوذ بنظر الاعتبار، فهل هو سعر السلعة في السوق، أم أنّ صاحب المحل نفسه هو من يحدد السعر ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
الذي يُحدّد السعر صاحب المحل، يعني هو إذا قال: أبيع بهذا الثمن الآن وأبيع بثمن أعلى بالآجل فيكون ربا، أما زيادة السعر عن السوق فليس بقياس؛ حيث إنّ التجار يضعون أسعار مختلفة بحسب ما يناسب وضع كل واحد منهم. السعر إذا كان عالٍ بشكل كبير أيضاً إشكال.
المزيد في العمل والمعاملات
- لدي سؤال بخصوص موقف الإمام ( من البحث عن عمل في المجال الرياضي (لاعب كرة قدم، كرة الركبي .. الخ)، وإذا كانت هذه طريقة شرعية كمصدر للمعيشة ؟
- في إيران توجد شركات خاصة تبني بيوتاً وتبيعها قبل الانتهاء منها، وتأخذ قسماً من المبلغ على شكل دفعة أولية والباقي على شكل أقساط مريحة مدتها عشر سنوات تقريباً. ومن المعلوم أنّ السعر يختلف في الأقساط عن البيع النقدي، كما وأنّ أسعار البيوت تختلف بين مدة وأخرى، والسؤال: هل يجوز لنا شراء هذه البيوت، وهل يكون هذا النوع من الأقساط ربا ؟
- هل هناك نسبة مثلاً تحدد هذا الإشكال ؟
- قمت بعمل تصاميم لأحد المرشحين في انتخابات المجلس الاستشاري وأخذت أجراً عليها، والمرشحون هنا (يقصد السائل دولة الإمارات) لا يرشحوا لحكم، وإنما يرشحون وينتخبون لأخذ منصب استشاري أو اقتراحي له صلاحية الاستشارة أو الاقتراح فقط في المجلس الوطني الذي يشكل من يرشحهم الناس نصفه، والنصف الآخر يتم اختيارهم من قبل الحكومة. كنت حينها جاهلة بذم أي عمل يقوي حكم الباطل، اتخذت من هذا العمل أجراً ولدي الآن بمقدار قرابة 4 آلاف درهم، والآن أقوم بتخزينه لكي استعمله لمصاريف مشروع التخرج الذي يحتاج الكثير، وقد مرّ عليه الآن 7 أشهر وإن احتجت استخدامه فسيكون ذلك في الشهرين القادمين لأنه سيكون وقت تخرجي. والسؤال هو: ما حكم هذا المال ؟ ماذا أفعل به ؟ أتبرع به كاملاً ؟ أخمسه ؟ ربما أستطيع التبرع به للقناة الفضائية مثلاً !! لا أعلم ... أنا ملتجئة إليك يا منْ منَّ الله علينا بك.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٢). السؤال ٥٧; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q057.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٢) - أحمد الحسن. السؤال: ٥٧. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q057. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98