السؤال ٦٠ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٢)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وددت أن أسأل عن حكم برامج الحاسوب المهكرة (المقرصنة) مثل برامج التصميم وبرامج الحماية من الفيروسات، والتي هي بالأصل تُشْتَرى ويمكن أن تكون غالية جداً ولا طاقة لنا على شرائها، فنحصل على نسخ من الانترنت تكون مهكرة، ويمكننا استخدامها بدون دفع أي شيء. فما حكم القيام بهذا الأمر (تنزيل البرامج المهكرة وتنصيبها) ؟ وما حكم استخدام هذه البرامج التي قمنا بتنصيبها على حواسيبنا الآن ؟ هل يمكن استخدامها ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا كان من يملكها محترم المال لا يجوز، وإلا فيجوز.
المزيد في العمل والمعاملات
- هل هناك نسبة مثلاً تحدد هذا الإشكال ؟
- قمت بعمل تصاميم لأحد المرشحين في انتخابات المجلس الاستشاري وأخذت أجراً عليها، والمرشحون هنا (يقصد السائل دولة الإمارات) لا يرشحوا لحكم، وإنما يرشحون وينتخبون لأخذ منصب استشاري أو اقتراحي له صلاحية الاستشارة أو الاقتراح فقط في المجلس الوطني الذي يشكل من يرشحهم الناس نصفه، والنصف الآخر يتم اختيارهم من قبل الحكومة. كنت حينها جاهلة بذم أي عمل يقوي حكم الباطل، اتخذت من هذا العمل أجراً ولدي الآن بمقدار قرابة 4 آلاف درهم، والآن أقوم بتخزينه لكي استعمله لمصاريف مشروع التخرج الذي يحتاج الكثير، وقد مرّ عليه الآن 7 أشهر وإن احتجت استخدامه فسيكون ذلك في الشهرين القادمين لأنه سيكون وقت تخرجي. والسؤال هو: ما حكم هذا المال ؟ ماذا أفعل به ؟ أتبرع به كاملاً ؟ أخمسه ؟ ربما أستطيع التبرع به للقناة الفضائية مثلاً !! لا أعلم ... أنا ملتجئة إليك يا منْ منَّ الله علينا بك.
- ما حكم شراء سلعة بأموال مزوّرة مع علم المشتري بأنها مزوّرة، وجهل البائع بذلك، ويجهل إقامته (البائع كان متجولاً) ؟
- أنا موظف في شركة حكومية، وعملي توزيع رواتب الموظفين، كل شهر نقوم بتوزيع الرواتب، فيكون هناك مبالغ زائدة فنجمعها إلى الشهر القادم لسدِّ النقص أو استبدال الممزّق، ففي بعض الأحيان ينفذ الذي جمعناه ولكن منذ أربع سنوات تراكمت الأموال حتى أصبحت مبلغاً كبيراً، فأردت أن أرجعها، فأخبروني أنّ الموزّع قام بتحضير قوائم الرواتب، وإذا أعطيتها للشخص الجديد سيأخذها له ولن يرجعها للشركة، فما عليّ أن أفعل بهذه الأموال ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٢). السؤال ٦٠; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q060.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٢) - أحمد الحسن. السؤال: ٦٠. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q060. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98