السؤال 68 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا كانت المرأة متزوجة من رجل ولم يكن لديها منه ولد عند وفاته، ترك أرضاً سكنية، هل ترثه فيها، وكم نسبة الإرث ؟ علماً أنّ للزوج خمسة إخوة؛ اثنان منهم من أم ثانية، ولديه ثلاثة أخوات من أمه، عند وفاته كان والداه على قيد الحياة. والآن يود الورثة أن يقسّموا الإرث، علماً أنّ والديه قد توفوا قبل تقسيم التركة، فكم يكون نصيب الزوجة من هذا الإرث.
إجابة أحمد الحسن (ع):
للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد منها أو من غيرها.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2). السؤال 68; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q068.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 68. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V2-Q068. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V2-Q068",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج2)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 68,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/98",
"source_language": "ar"
}