السؤال ١٢ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
(وتکره الطهارة بماء أسخن بالشمس فی الآنیة)، هذه عبارة وردت فی الشرائع، فهل المقصود منها تعمّد تسخین الماء بالشمس، أم أنّ الحکم یشمل کل ماء یکون فی الشمس کالخزانات فوق البیوت ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
[وتکره الطهارة بماء أسخن بالشمس فی الآنیة]: المراد هو ما یتمّ تسخینه بالشمس مکشوفاً، فلو کان مغطّى لا کراهة حتى وإن تعمّد تسخینه بالشمس.
المزيد في الطهارة
- عرفت أنّ بعض الدول الأوربیة یعیدون میاه الصرف الصحی إلى میاه صالحة للشرب، فهل یجوز شربه واستعماله ؟ علماً أنّ بعض الأنصار یعیشون فی تلک الدول.
- ما هو حکم الثلج الذی (یلعط) منه الکلب، هل نعتبره نجساً أم طاهراً ؟ وإذا نجس ما هی طریقة تطهیره ؟
- هل یمکن إرسال الأوراق التی علیها آیات قرآنیة أو احد أسماء الأولیاء التی یحرم تنجیسها إلى أماکن إعادة تصنیع الورق بدلاً من الإلقاء فی میاه الأنهار ؟
- هل یجوز حرق الأوراق التی کتب علیها البسملة أو آیة قرآنیة حفاظاً علیها من الدنس ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١٢; الصفحة ٨. FIQH-MISC-V3-Q012.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١٢. الصفحة: ٨. FIQH-MISC-V3-Q012. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346