السؤال ١٤ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یجوز حرق الأوراق التی کتب علیها البسملة أو آیة قرآنیة حفاظاً علیها من الدنس ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یجوز حرق أوراق مکتوب فیها القرآن أو البسملة، ویجوز إلقاؤها فی الماء الطاهر.
المزيد في الطهارة
- (وتکره الطهارة بماء أسخن بالشمس فی الآنیة)، هذه عبارة وردت فی الشرائع، فهل المقصود منها تعمّد تسخین الماء بالشمس، أم أنّ الحکم یشمل کل ماء یکون فی الشمس کالخزانات فوق البیوت ؟
- هل یمکن إرسال الأوراق التی علیها آیات قرآنیة أو احد أسماء الأولیاء التی یحرم تنجیسها إلى أماکن إعادة تصنیع الورق بدلاً من الإلقاء فی میاه الأنهار ؟
- هل یجوز إحراق القرآن الکریم أو غیره من الکتب التی تحتوی أسماء الله (جل جلاله)، أو أسماء النبی وأهل بیته الکرام (علیهم السلام) بحجة تهرّؤ الکتاب وتقادم أوراقه ؟ أم أنّ هناک شیئاً آخر غیر الإحراق، لإکرام أسماء الله وأسماء آل محمد الطاهرین (علیهم السلام) ؟
- سؤالی عن النجمة السداسیة، هل یجوز الدخول بها إلى الحمامات أو دورات المیاه ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١٤; الصفحة ٨. FIQH-MISC-V3-Q014.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١٤. الصفحة: ٨. FIQH-MISC-V3-Q014. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346