السؤال ١٥ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یجوز إحراق القرآن الکریم أو غیره من الکتب التی تحتوی أسماء الله (جل جلاله)، أو أسماء النبی وأهل بیته الکرام (علیهم السلام) بحجة تهرّؤ الکتاب وتقادم أوراقه ؟ أم أنّ هناک شیئاً آخر غیر الإحراق، لإکرام أسماء الله وأسماء آل محمد الطاهرین (علیهم السلام) ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یجوز الإحراق وتلقى فی ماء طاهر کالأنهار والبحیرات.
المزيد في الطهارة
- هل یمکن إرسال الأوراق التی علیها آیات قرآنیة أو احد أسماء الأولیاء التی یحرم تنجیسها إلى أماکن إعادة تصنیع الورق بدلاً من الإلقاء فی میاه الأنهار ؟
- هل یجوز حرق الأوراق التی کتب علیها البسملة أو آیة قرآنیة حفاظاً علیها من الدنس ؟
- سؤالی عن النجمة السداسیة، هل یجوز الدخول بها إلى الحمامات أو دورات المیاه ؟
- الشخص الذي توضأ ولم يكن منتبهاً إلى وجود مانع للوضوء في أعضائه، وبعد أن صلّى انتبه إلى المانع، ما هو حكم صلاته، هل يعيدها أم لا؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١٥; الصفحة ٩. FIQH-MISC-V3-Q015.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١٥. الصفحة: ٩. FIQH-MISC-V3-Q015. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346