السؤال ٤٠ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
بینی وبین صلاة الجمعة موانع من أنهار وبحیرات ولا تحصل وسائط عبور، وإن ذهبت راکباً أو ماشیاً أقطع مسافة أکثر من (20) کیلو متر، فهل تجب علیَّ صلاة الجمعة أم أنّ الظهر تفی بها وتعوض عنها ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا کان بینک وبین صلاة الجمعة (20) کیلو متراً، فلا یجب علیک الحضور وإن کان حضورک خیراً لک إذا توفرّت وسائط النقل والعبور، واعلم أنّ الأجر على قدر المشقة.
المزيد في الصلاة
- أنعم الله علیّ بالمعالجة الروحانیة، وعادة ما أکون مشغولاً فی یوم الجمعة لکون الناس الذین یأتون من غیر محافظتی فی یوم الجمعة بالذات، وإنی أبلغ هذه الدعوة المبارکة من یأتی للعلاج، ویمنعنی ذلک من الحضور فی صلاة الجمعة، فهل یجوز ذلک ؟
- أشکو مرضاً قلبیاً یعیقنی عن الحرکة الکثیرة وعن أی جهد، هل یجوز أن أؤدی صلاة الظهر نهار یوم الجمعة، حیث یصیبنی الإجهاد بالحضور لصلاة الجمعة المبارکة ؟ وهل هذا سبب شرعی یبرئ ذمتی أمام الله سبحانه ؟
- فی بعض الأحیان، قد تحدث زلازل کثیرة أو متعددة فی نفس الیوم أو نفس الساعة، فهل تجزی فیها صلاة واحدة أم لکل زلزلة صلاة ؟
- کیف أصلی جماعة خلف إمام لا یؤمن بالدعوة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ٤٠; الصفحة ١٦. FIQH-MISC-V3-Q040.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ٤٠. الصفحة: ١٦. FIQH-MISC-V3-Q040. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346