السؤال ٧٣ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
عندما کانت القوات الأمریکیة موجودة فی العراق، وقبل إیمانی بالدعوة المبارکة، کنت أعمل مع القوات الأمریکیة عدة أعمال، مثلاً: تجهیزهم بمواد أثاث أو تجهیزات کهربائیة أو عقد صیانة مولدات قاعدتهم .... الخ، وقد ربحت شیئاً من النقود وهی عندی حالیاً, فما حکم هذا العمل وهذه النقود ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
العمل معهم ومساعدتهم فی حال احتلالهم للعراق قد بیّنت حکمه سابقاً وهو غیر جائز، أما سؤالک عن الأموال التی ربحتها فلا إشکال فیها، ویمکنک صرفها کیفما تشاء وأینما تشاء فیما أحلّه الله لک.
المزيد في العمل والمعاملات
- هل يرث الأحفاد جدّهم عند وفاته، علماً أنّ الأب متوفي قبل الجد ؟ وأيضاً: زوجة الابن المتوفي التي ليس لديها أطفال منه، هل ترث شيئاً من الجد عند وفاته ؟
- نحن أخوة نعمل فی تجارة المصوغات الذهبیة، ونرید أن نتأکد من طبیعة عملنا بعدة نقاط: 1. هل یجوز أن نضع زیادة على المبلغ الذی اتفقنا علیه مسبقاً بعد التعامل على سعر المثقال، أی هذه الزیادة لیس لها صحة ولکن نضعها بقصد العملة وجدل المشتری، وبالتالی أنزل القیمة للمشتری وأنا صاحب فضل، ولیس لی فضل فی الحقیقة لأنی لم أنزل شیئاً من السعر الذی تعاملنا علیه. 2. هل یجوز أن أبیع الذهب الذی أشتریه من الزبائن الذی لیس علیه أُجور وهو جدید غیر مستعمل مع الذهب الذی أدفع علیه أُجور من التاجر وبنفس السعر ؟ 3. هل یجوز بیع الذهب المستعمل بسعر الذهب الجدید أی نفس السعر ولکن لمدة زمنیة متفق علیها بین الطرفین وبدون زیادة ؟
- هل یجوز أخذ الأجرة قبال تدریس القرآن الکریم ؟
- بعض الأخوة یعملون فی بعض الدوائر الحکومیة أو بعض مکاتب المراجع أو یعملون فی الأماکن المقدسة، ولکن الضرورة والخطر الذی علیهم یمنعهم من إعلان إیمانهم فهم مؤمنون سراً، فهل یجوز لهم الاستمرار بعملهم أو لا ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ٧٣; الصفحة ٢٤. FIQH-MISC-V3-Q073.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ٧٣. الصفحة: ٢٤. FIQH-MISC-V3-Q073. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346