السؤال 72 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

نحن أخوة نعمل فی تجارة المصوغات الذهبیة، ونرید أن نتأکد من طبیعة عملنا بعدة نقاط: 1. هل یجوز أن نضع زیادة على المبلغ الذی اتفقنا علیه مسبقاً بعد التعامل على سعر المثقال، أی هذه الزیادة لیس لها صحة ولکن نضعها بقصد العملة وجدل المشتری، وبالتالی أنزل القیمة للمشتری وأنا صاحب فضل، ولیس لی فضل فی الحقیقة لأنی لم أنزل شیئاً من السعر الذی تعاملنا علیه. 2. هل یجوز أن أبیع الذهب الذی أشتریه من الزبائن الذی لیس علیه أُجور وهو جدید غیر مستعمل مع الذهب الذی أدفع علیه أُجور من التاجر وبنفس السعر ؟ 3. هل یجوز بیع الذهب المستعمل بسعر الذهب الجدید أی نفس السعر ولکن لمدة زمنیة متفق علیها بین الطرفین وبدون زیادة ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

ج1/ یجوز. ج2/ یجوز. ج3/ یجوز.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 72; الصفحة 24. FIQH-MISC-V3-Q072.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 72. الصفحة: 24. FIQH-MISC-V3-Q072. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V3-Q072",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 72,
  "page_number": 24,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
  "source_language": "ar"
}