السؤال 81 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

تبرع أحد الأخوة بمبلغ من المال لکی أعطیه لمن یستحق، وبما أنی عاطل عن العمل وکذلک أخی، ولا یوجد من یسد حوائجنا وأحیاناً نحتاج إلى مساعدة لکن یصعب علینا القول إننا محتاجون، فهل أستطیع أخذ مبلغ معین من المال والباقی أصرفه فی سبیل الله کإعانة أحد الأخوة الأنصار کما قرّر ذلک صاحب المال ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

إذا کان المتبرع أعطاکم المال لصرفه فی جهة معینة فعلیکم الالتزام بصرفه بتلک الجهة التی حددها المتبرّع، فإذا کان یرید إیصاله لبیت المال لابد من إیصاله، وإذا کان یرید منکم توزیعه على الأیتام فلابد من ذلک، وإذا کان یرید منکم توزیعه على الفقراء کذلک قوموا بتوزیعه على الفقراء، وإذا کنتم فقراء ومحتاجین للمال فیمکنکم أخذ حصة کغیرکم من الذین توزّعون المال علیهم.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 81; الصفحة 26. FIQH-MISC-V3-Q081.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 81. الصفحة: 26. FIQH-MISC-V3-Q081. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V3-Q081",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 81,
  "page_number": 26,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
  "source_language": "ar"
}