السؤال ١١٠ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
أعانی من مشکلة کون زوجی سیّئ الخلق ویتعاطى المخدرات ولا یصلی، ونصحته لکن بدون جدوى، ماذا تنصحنی أن أفعل ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا کان یتعاطى المخدرات ولا یصلی فانصحیه، فإن لم تنفع معه النصیحة فاطلبی من بعض المؤمنین نصحه لعل الله یصلحه ویهدیه إلى الإیمان، فإن وجدتی أنک وصلتی لطریق مسدود وتریدین الانفصال عنه فهذا شأنک وهو حقک، أسأل الله أن یبارک لک فی مساعیک وهو أرحم الراحمین.
المزيد في الأسرة
- هل یجوز للمرأة أن تعمل فی الأماکن المختلطة، وهل یختلف الحکم بین رضا الزوج ورفضه ؟ علماً أنها فی غنى عن الراتب العائد من العمل، وأنّ الزوج یوفر لها أسباب العیش الکریم، کما أنّ عدم تواجدها بالمنزل قد یستدعی کشف عورة الطفل دون الرابعة من العمر.
- لدیّ أخت تبلغ من العمر ١٢ سنة، والحمد لله هی آمنت بالحق وترید أن تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، وقلت لها منذ فترة طویلة إنها مکلّفة منذ سن التاسعة وفقاً للتاریخ الهجری، وترید أن ترتدی الحجاب، ولکن أبی وأمی معترضان بشدة، وکلّ مرة یتم مناقشة هذا الموضوع یقع شجار کبیر، وإنی أعلم أنک فی مواقف أخرى من قبل نصحت الأخوة أو الأخوات أن لا یجعلوا أفعالهم تنفّر الناس من الدعوة، ولکن لا أعرف ما الحدود لهذا ؟ فالحجاب واجب وشرع الله، وأیضاً نعلم أنّ فی القرآن الکریم یقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا * وَإِنْ جَاهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا * إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. فهل نستمر فی النقاش معهم (الذی یؤدی کل مرة إلى شجار)، أو هناک طریقة أُخرى لإقناعهم، أو فقط ترتدیه وتضعهم أمام الأمر الواقع (کما حدث معی) ؟
- شخص ضرب زوجته ضرباً مبرحاً حتى بان الأثر فی جسمها، وکذلک ضرب ابنته، من أجل رفض خطوبة بنته. فهل یوجد علیه دیة، أو ما هو الحکم على الضرب ؟
- هل یجوز التقاط صورة للمرأة وهی مکشوفة الرأس لغرض عمل جواز سفر، علماً أنّ هذا الأمر مشروط من قبل الدولة التی هم فیها ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١١٠; الصفحة ٣٨. FIQH-MISC-V3-Q110.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١١٠. الصفحة: ٣٨. FIQH-MISC-V3-Q110. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346