السؤال 127 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا لاط أحدهم بآخر, فهل یجوز له أن یتزوج بإحدى محارم المفعول به ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یحرم علیه العقد على أم الموطوء وأخته وبنته، ولا یحرم إحداهن إذا کان عقدها سابقاً.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 127; الصفحة 42. FIQH-MISC-V3-Q127.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 127. الصفحة: 42. FIQH-MISC-V3-Q127. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V3-Q127",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
"author": "أحمد الحسن",
"question_number": 127,
"page_number": 42,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
"source_language": "ar"
}