السؤال 129 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا تمّ الزواج الدائم بصورته الشرعیة، وصار رسمیاً فی أوراق الدولة لتحصل المرأة على الإقامة أو یحصل الرجل على الإقامة فی الدولة، فهل یجوز للرجل أن یسقط حقوقه على المرأة من التمکین وغیره، وهل یجوز للمرأة أن تسقط حقوقها على الرجل من النفقة وغیرها ویبقى الزواج ساریاً بینهما على هذه الصورة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجوز.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 129; الصفحة 43. FIQH-MISC-V3-Q129.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 129. الصفحة: 43. FIQH-MISC-V3-Q129. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V3-Q129",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
"author": "أحمد الحسن",
"question_number": 129,
"page_number": 43,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
"source_language": "ar"
}