السؤال ١١ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل واجب علينا غسل مس الميت عند لمس المريض وهو ميت سريرياً وقبل إعلان الوفاة من الأطباء؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا يجب غسل مس الميت إلا بعد برد جسم الميت بالموت والتيقّن من أنه ميت، وهذا مذكور في الشرائع: (ويجب الغسل على من مس ميتاً من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت).
المزيد في الطهارة
- هل يجوز مصافحة الصابئي وتقبيله وتناول طعامه؟
- أحياناً نتعامل مع شخص هندوسي أو مجوسي، يصافحنا أو يقدم لنا الشاي والطعام في مكان ما (مطعم، شركة، ...) وربما يغسل الأواني أو يلمسنا ويده رطبة، أو مثلاً يكون نجاراً أو صباغاً أو غيره ويدخل منازلنا، فيلمس هنا أو هناك. فما هي حدود التعامل معهم من حيث النجاسة، فهل نحتاج إلى الغسل أو الوضوء أو تطهير المكان والأشياء. وماذا بشأن الأكل والشرب سواء كان هو من أعد الطعام أو مجرد ناقل للطعام؟
- دوشك ضخامته أكثر من 25 سم تنجس ببول طفل ولا يمكن غسله بالماء؛ لأن الماء يبقى في داخله ولا يخرج منه، لكن توجد شركات تغسل مثل هكذا فراش بأجهزة خاصة، وكيفية الغسل وتعقيم الفراش تكون بضغط بخار الماء الحار عليه فقط وليس بالماء، فهل يطهر الدوشك بهكذا طريقة غسل، أم لا؟
- أحد املخالفين طرح َّ علي هذا السؤال وهو في مقام اإلشكال على علم السيد أحمد الحسن (عليه السالم): يقول إمامكم في كتاب شرائع اإلسالم ص( 10وأما ماء البئر :فإنه ينجس باملالقاة ...وطريقة تطهيره :ينزح منه ماء بحسب ما وقع فيه ...والعقرب والحية والوزغ ينـزح لها بين ( 30لتر 70 -لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله) .وهذا يعني أن الوزغ نجس .ثم يقول في موضع آخر في كتاب الشرائع ص 34عند تعداد النجاسات (والوزغة طاهرة ،ولكن ال يستعمل ماء قليل وقعت فيه فأرة أو جرذ أو وزغة للشرب أو الطهارة ،وال ماء قليل مات فيه وزغ أو عقرب أو أفعى). فالعقرب والحية والوزغ ليس لها نفس سائلة وهذا معلوم ،وإذا ماتت في البئر تنجسه ألنها ليست نجسة ،فكيف حكم بوجوب نزح البئر إذا ماتت فيه رغم أنها ال ّ ِّ طاهرة؟ هذا تناقض واضح. موالي نرجو منكم اإلجابة لدفع هذا اإلشكال.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤). السؤال ١١; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q011.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ١١. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q011. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100