السؤال ١١٩ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
من لديه زوجة هاشمية، هل يجوز له أن يتزوج بزوجة أخرى هاشمية أو عامية، زواجاً منقطعاً أو دائماً؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يجوز.
المزيد في الأسرة
- يوجد حديث يقول: إن الزواج هو تكملة نصف الدين، ولكن ماذا لو لم تحصل فرصة للزواج، فماذا يحصل بالنصف من ديني؟
- هل يجوز لي أن أجيب بالتفاصيل سلباً أو إيجاباً عندما يسألني شخص عن امرأة يريد زواجها، وكذا عن الرجل عندما يتقدم لخطبة امرأة، وما هي الحدود المسموح بها في بيان حال المسؤول عنه؟
- أنوي أن أتقدم للزواج وأحب أن استفسر عن قيمة المهر في هذا الزمان حيث يجب أن يثبّت مبلغ مقدم الصداق ومؤخر الصداق في العقد الرسمي في المحاكم الرسمية في الدولة، هل يجب أن يكون المهر بمقدار مهر الزهراء (عليها السلام) أو يمكن أن يكون أعلى؟
- أنصارية تم تطليقها لكونها آمنت بالإمام (عليه السلام) وزوجها يشرب الخمر، أخذوا منها أطفالها، وعند التوجه للمحاكم الرسمية تم الاتفاق بين محاميها ومحامي مطلقها رسمياً أن تعيش مطلقة منفصلة مع أطفالها. والصرف عليها وعلى الأطفال وتهيئة سكن لها وأطفالها شرط أن ﻻ تتزوج فإن تزوجت يأخذ الأطفال والسكن والمصرف. فهل هي ملزمة شرعاً بهذا الاتفاق وﻻ تتزوج إﻻ بعلمه، وهل يحق لها أن تعقد دون دراية مطلقها ويكون العيش مع أطفالها وتهيئة المسكن والصرف عليها وأطفالها يحل لها في حالة أرادت أن ترتبط بأنصاري بزواج شرعي؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤). السؤال ١١٩; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q119.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ١١٩. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q119. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100