السؤال ١٢٠ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
أنوي أن أتقدم للزواج وأحب أن استفسر عن قيمة المهر في هذا الزمان حيث يجب أن يثبّت مبلغ مقدم الصداق ومؤخر الصداق في العقد الرسمي في المحاكم الرسمية في الدولة، هل يجب أن يكون المهر بمقدار مهر الزهراء (عليها السلام) أو يمكن أن يكون أعلى؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
بيّنت في جواب سابق ما هو مهر الزهراء في هذا الزمن وفي أي زمن، وهو قيمة أثاث بيت لشخصين، وهذا هو المعيار، أي أن المهر هو مبلغ يؤثث به البيت الذي سيعيش فيه الزوجان. وإذا كنت تريد رقماً أو مبلغاً معيناً كحد أعلى فالأفضل أن لا يتجاوز مبلغ المهر ما قيمته أربعين مثقال ذهب عيار ثمانية عشر أو ما يعادلهما بأي عملة، واذا أريد تقسيم المهر إلى جزء يدفع كمقدم وجزء كمؤخر فتقسم القيمة المذكورة عليهما. والأفضل - عموماً - تجنب أي مهر مرتفع حتى وإن كان الزوج ميسوراً؛ لأنه سنّة سيئة في المجتمع المؤمن، فمن بركة المرأة قبولها بمهر قليل ومن شؤمها رفع المهر والتفاخر.
المزيد في الأسرة
- هل يجوز لي أن أجيب بالتفاصيل سلباً أو إيجاباً عندما يسألني شخص عن امرأة يريد زواجها، وكذا عن الرجل عندما يتقدم لخطبة امرأة، وما هي الحدود المسموح بها في بيان حال المسؤول عنه؟
- من لديه زوجة هاشمية، هل يجوز له أن يتزوج بزوجة أخرى هاشمية أو عامية، زواجاً منقطعاً أو دائماً؟
- أنصارية تم تطليقها لكونها آمنت بالإمام (عليه السلام) وزوجها يشرب الخمر، أخذوا منها أطفالها، وعند التوجه للمحاكم الرسمية تم الاتفاق بين محاميها ومحامي مطلقها رسمياً أن تعيش مطلقة منفصلة مع أطفالها. والصرف عليها وعلى الأطفال وتهيئة سكن لها وأطفالها شرط أن ﻻ تتزوج فإن تزوجت يأخذ الأطفال والسكن والمصرف. فهل هي ملزمة شرعاً بهذا الاتفاق وﻻ تتزوج إﻻ بعلمه، وهل يحق لها أن تعقد دون دراية مطلقها ويكون العيش مع أطفالها وتهيئة المسكن والصرف عليها وأطفالها يحل لها في حالة أرادت أن ترتبط بأنصاري بزواج شرعي؟
- إحدى الأخوات في ايران شرطت في عقدها أن تأخذ مهرها في أي وقت تطالب به، والآن بعد مرور كم سنة من زواجها بسبب بعض الأمور طالبت بمهرها من زوجها، ولأن زوجها لا يستطيع أن يدفع لها مهرها نقداً وحسب قانون ايران تحكم المحكمة بحجز أمواله، وإذا كان الزوج ليس له أموال أو أملاك فقط سهمه من الورث فإن المحكمة الإيرانية تحكم بحجز وتوقيف سهمه من الورث وبيعه حتى مع عدم رضا باقي الورثة، مثلاً الأم والأخوة الذين لديهم سهم في الورث الذي سوف يباع والذي للرجل سهم منه، وإذا اعترض باقي الورثة ولم يوافقوا ببيع الورث تجبرهم المحكمة الإيرانية بدفع سهم الرجل وإعطاء الزوجة مهرها منه، الآن السؤال هو: هل هذا الأمر جائز شرعاً، يعني مع وجود كل هذه الشروط التي تؤدي إلى عدم رضا باقي الورثة وتضايقهم فإن المحكمة تعطي مهر المرأة بهذه الطريقة؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤). السؤال ١٢٠; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q120.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ١٢٠. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q120. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100