السؤال ١٣٠ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ورد بأنه لا يجوز للواطئ أن يتزوج أم وأخت الموطوء، ماذا لو كان الواطئ لم يبلغ سن التكليف فهل يقع التحريم أيضاً؟ وماذا لو كان الشخص شاكاً في البلوغ عندما فعل هذا الفعل الخبيث؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
في الفرضين لا يحرم.
المزيد في الأسرة
- أحد الأنصار زوجته لا تصلي وهي أنصارية أيضاً، وقد بذل كل ما بوسعه على أن تلتزم بصلاتها واستعمل كافة السبل الشرعية على أن يجعلها تصلي ولكن بدون فائدة، هل يجوز له ضربها على الصلاة أو يطلقها؟
- هل يحق للأنصاري أن يشتم ويسب ويضرب زوجته، وكل خطأ يحصل في البيت يترك اللوم عليها؟
- كيف تعرف المشهورة بالزنا، وهل يجوز أن يفسخ العقد المنقطع إذا كان الاتفاق سنة ولكنه شك بعدم التزام المرأة، وللخلاص من الإشكال هل يجوز الفسخ بعد الدخول؟
- ورد في كتاب الشرائع الجزء الثالث النص التالي: (لو حملت من الزنا، ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع. ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع)، فهل التي حملت من الزنا ولم يكن لها زوج عليها عدة معينة؟ وهل يجوز الزواج منها سواء من قبل الذي زنا بها، أو من غيره في أثناء حملها؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤). السؤال ١٣٠; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q130.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٠. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q130. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100