السؤال 132 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ورد في كتاب الشرائع الجزء الثالث النص التالي: (لو حملت من الزنا، ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع. ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع)، فهل التي حملت من الزنا ولم يكن لها زوج عليها عدة معينة؟ وهل يجوز الزواج منها سواء من قبل الذي زنا بها، أو من غيره في أثناء حملها؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

ليس عليها عدة، ويجوز أن تتزوج أثناء حملها من الذي زنا بها، ويكره من غيره.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4). السؤال 132; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q132.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 132. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q132. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V4-Q132",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 132,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100",
  "source_language": "ar"
}