السؤال 164 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل يجوز أخذ مبلغ من المال من أعضاء حزب البعث وأزلام النظام السابق نتيجة لكتاباتهم على الناس وتسببهم بإعدام البعض وسجن الآخر وتهجير وتهديم وحرق بيوت البعض، وما هو المبلغ المحدد لذلك؟ وهل يثبت الضرر بوجود تقرير مكتوب من قبل رجل الأمن أو الرفيق؟ وهل يكفي شاهد واحد في ذلك إذا لم يوجد تقرير؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
كل من وقع أو يقع عليه ضرر مالي أو نفسي أو عائلي بسبب شخص آخر أو جماعة فله أن يطالب بتعويض مناسب مالي أو غيره ضمن حدود الشرع. أما ثبوت وقوع الضرر فيرجع للجهة التي يتم التحاكم لها سواء كانت عشائرية أم حكومية، فهذا الأمر جوابنا لا يقدم ولا يؤخر فيه؛ لأننا لا نحكم أو نشرف على حكم دولة نقيم فيها الحقوق حتى يوجه لنا هكذا سؤال.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4). السؤال 164; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q164.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 164. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q164. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V4-Q164",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 164,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100",
"source_language": "ar"
}