السؤال 170 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

يأتينا فصل من العشيرة، هل يجوز أخذه ونحن ندفع عندما يقع الفصل على العشيرة، فهل يجوز الدفع؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

الفصل إذا كان تعويضاً لفرد في العشيرة كأن يكون دية أو ما شابه فهو لهذا الشخص دون غيره ولا يجوز لغيره مشاركته فيه، أما إذا كان الفصل عبارة عن تعويض لكل أفراد العشيرة كأن يكون تعويضاً عن أرض عامة للعشيرة أو ما شابه فيجوز توزيعه على أفراد العشيرة ويجوز لكل فرد أخذ حصته، أما دفع المال أو مشاركة أبناء العشيرة في دفع الفصل الذي وقع على فرد منها فهو جائز ويعتبر من الإحسان خصوصاً اذا كان الفرد غير قادر على دفع المبلغ أو كان دفع المبلغ يسبب له ضرراً كبيراً.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4). السؤال 170; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q170.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 170. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q170. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V4-Q170",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 170,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100",
  "source_language": "ar"
}