السؤال ١٧٢ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حكم التجارة بالذهب والنفط وبورصات النقد والأسهم وتجارة عقود الآجل والفروقات وغيرها، وكلها تتم عن طريق الإنترنت من خلال شركات وساطة توفر لك خدمة الاتجار بهذه الأمور؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يجوز.
المزيد في العمل والمعاملات
- يأتينا فصل من العشيرة، هل يجوز أخذه ونحن ندفع عندما يقع الفصل على العشيرة، فهل يجوز الدفع؟
- البيع على المكشوف وهي عملية بيع تقدمها بعض شركات الوساطة عن طريق الانترنت، أي أن يربح البائعون على المكشوف عند تراجع سعر الأسهم. على سبيل المثال: إذا اعتقد مستثمر أن سهم شركة س (سهم س) قد تم تقييمه بأعلى من قيمته الحقيقية عند مستوى 15 دولار وبأن السعر سيتراجع، فيمكنه النقر فوق زر "بيع على المكشوف" لفتح صفقة بيع على المكشوف على سهم س. وإذا تراجع سعر السهم إلى 10 دولار، يربح المستثمر 5 دولارات عن كل سهم. لكن إذا ارتفع سعر السهم إلى 20 دولار سيخسر المستثمر 5 دولارات على كل سهم.
- شخص اشترى كمية ذهب بسعر ستة عشر مليون وباعه على آخر بتسعة عشر وبالأقساط، يزعم أن هذا نفس ربح الحاضر، فهل هذا جائز؟
- ما حكم بضاعة تم شراؤها ثم اكتشف فيما بعد أنها مسروقة، كيف يجب التصرف بها، هل يجوز الاستمرار في استخدامها، وهل يجب التوقف عن التعامل مع البائع مرة أخرى، هل يجب إبلاغ المسؤولين أن البضاعة مسروقة؟ اشتريت أشرطة فيديو اكتشفت فيما بعد أنها مقرصنة.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤). السؤال ١٧٢; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q172.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ١٧٢. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q172. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100