السؤال ١٨٠ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
أنصاري رزق بمولود، وبعض زملائه بالعمل أهدوه هدايا عينية كالحلوى مثلاً، وحصل أمر هناك في شأن هذا الأنصاري وتم التشهير به بأنه من أنصار الإمام أحمد (عليه السلام)، والآن هؤلاء الزملاء يطالبونه برد الهدايا أو قيمتها، مع العلم أن بعض تلك الهدايا العينية (حلوى) قد تم توزيعه على الناس فالهدايا العينية رددتها لهم لكن كيف لي أن أتعامل مع قيمة الهدايا الأخرى؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا كنت تقصد أنّ لهم حقاً شرعياً برد ما قدموه كهبة لك فالحقيقة أنه ليس لهم حقاً شرعياً خصوصاً إن كانت مأكولات أو مواد استهلاكية.
المزيد في العمل والمعاملات
- قررت الاشتراك مع أحد المسيحيين في إحدى الدول الأوربية بافتتاح مطعم أو كافيه، ونظراً لكون المطاعم هنا تتضمن فقرات متعددة وتكون كبيرة نوعاً ما فقد اشترطت عليه منذ البداية بأن تكون اللحوم حلال، وكذلك اشترطت عليه بأن لا يكون هناك أي نوع من أنواع الكحول، وقد وافق على هذه الشروط، فقررنا على هذا الأساس العمل معاً مناصفةً، وبعد أن دُفعت الأموال وكُتبت العقود اكتشفت بأن الشريك المسيحي يريد أن يجعل ضمن فقرات المطعم ما يسمى بفقرة الميكروفون (وهي تعني أن يكون هناك سماعة في المطعم يستعملها أي أحد يريد من الزبائن لإلقاء كلمة معينة أو أغنية معينة أو أي فقرة تعجبه وذلك نظير مبلغ معين من المال يدفعه الزبون للمحل)، وقد اعترضت على ذلك ولم استطع إقناع الشريك بإلغاء هذه الفقرة، ولذلك فاني الآن أمام خيارين: الأول: أن آخذ نصف الأرباح - على اعتبار أني شريك بالنصف - ويكون في نيتي إن ما وصلني من واردات لا تتضمن فقرة الميكروفون. الثاني: أن أطلب من شريكي بأن يتم عزل الوارد من فقرة الميكروفون تماماً عن باقي واردات المحل ولا علاقة لي به، وبالتالي تكون حصتي هي النصف من باقي الواردات فقط وبالتالي تكون حصتي إجمالاً أقل من حصة الشريك. علماً أني لا مانع لدي في الحالتين ولكن المهم أن أتأكد من حلّية المال الداخل في ذمتي، فهل يحق لي أن آخذ نصف الأرباح الواردة من مجمل واردات المحل بضمنها فقرة المايكروفون، أم لا يحق لي ذلك ويلزمني عزلها؟
- في الدول الغربية أحياناً في الأعياد يهدون الموظفين الخمر، هل نأخذه ونرميه أو يجوز لنا أن نبدل الخمر بهدية أخرى مع أحد الموظفين؟
- هل يجوز للمرء أن ينفق في الخير من أموال يستقرضها لأجل معيشته سواء كان يتوقع أنه قادر على سداد القرض مستقبلاً أو لم يكن على علم بمقدرته على سد القرض؟
- والدي متوفى من أكثر من ٢٠ سنة وترك وصية من ضمنها أن ثلث تركته يوزعها الابن الأكبر على المحتاجين وأعمال الخير. وتركة المرحوم كانت أموالاً وبيتاً، وتم العمل بها بخصوص الأموال بعد وفاته، لكن المشكلة الآن في البيت، والآن يريدون يبيعوه والابن الأكبر يرى أن من الأبناء من هم بحاجة للأموال بما أنهم يعيشون على قدر حالهم. فالسؤال هل يجوز لي أن أتصرف بالثلث المخصص بالوصية للمحتاجين وأعطي جزءاً منه لأعمال الخير والباقي أوزعه على أبناء المرحوم؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤). السؤال ١٨٠; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q180.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ١٨٠. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q180. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100