السؤال 41 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ورد في شرائع اإلسالم( :في أوصاف املستحق لزكاة الفطرة الوصف األول :اإليمان .فال يعطى كافرا ،وال معتقدا لغير الحق إال ما ذكر حال كونهم يستمالون للجهاد ،ومع عدم املؤمنين يجوز صرف الفطرة خاصة إلى املستضعف، وتعطى الزكاة أطفال املؤمنين دون أطفال غيرهم .ولو أعطى مخالف زكاته ألهل نحلته ثم استبصر أعاد). وهنا ما املقصود ب (أعاد) هل عليه استرجاع زكاته التي دفعها إلى املخالفين؟ أو عليه أن يدفعها مجددا إلى مستحقيها من املؤمنين؟ وهنا هل لو كان الوقت باقيا أو مطلقا ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يدفعها مرة أخرى ملستحقها إن كان الوقت باقيا.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5). السؤال 41; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q041.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 41. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q041. https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V5-Q041",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 41,
"page_number": null,
"source_url": "https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf",
"source_language": "ar"
}