السؤال ٦١ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
في حال الوقوف االضطراري في املوقفين إذا منتعته السلطة الجائرة من ذلك هل يجزيه املرور بعرفة ومزدلفة بالسيارة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
مع االضطرار يجزيه املرور ،وإن لم يتمكن من املوقفين ولو لبعض الوقت، فهو مصدود ويعمل بعمل املصدود وقد بينته في الشرائع.
المزيد في الحج
- هل يجوز للمرأة تقديم الطواف والسعي على املبيت بمنى من دون خوف نزول الحيض ،وإنما لخوف الزحام ومالمسة الرجال ؟
- بالنسبة لصالة الطواف ،قد تتقدم النساء على الرجال أو تكون بجانبهم ،ويصعب الحصول على مكان تكون فيه النساء خلف الرجال بسبب الزحام، فما هو حكم الصالة هنا ؟
- إذا ذهب املكلف إلى الحج ولم يتمكن من اإلتيان باختياري املوقفين في الوقت املحدد ،وال باضطراريهما ،ولم يتمكن من الحج في القابل لسبب مانع ،ولم يتمكن حتى من استئجار من ينوب عنه ،فماذا يترتب عليه ؟
- ما هي الحدود الشرعية ملنى أهي (الحدود املتعارف عليها قديما) ام أنها تشمل التوسعة بالتمدد الجغرافي الحالي إداريا ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥). السؤال ٦١; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q061.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥) - أحمد الحسن. السؤال: ٦١. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q061. https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf