السؤال ٦٢ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا ذهب املكلف إلى الحج ولم يتمكن من اإلتيان باختياري املوقفين في الوقت املحدد ،وال باضطراريهما ،ولم يتمكن من الحج في القابل لسبب مانع ،ولم يتمكن حتى من استئجار من ينوب عنه ،فماذا يترتب عليه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
ال يترتب عليه ش يء ،فالحج غير واجب إال على من تيسر له الطريق إلى الحج ،وعموما ذهابه يجزي فإنما األعمال بالنيات.
المزيد في الحج
- بالنسبة لصالة الطواف ،قد تتقدم النساء على الرجال أو تكون بجانبهم ،ويصعب الحصول على مكان تكون فيه النساء خلف الرجال بسبب الزحام، فما هو حكم الصالة هنا ؟
- في حال الوقوف االضطراري في املوقفين إذا منتعته السلطة الجائرة من ذلك هل يجزيه املرور بعرفة ومزدلفة بالسيارة ؟
- ما هي الحدود الشرعية ملنى أهي (الحدود املتعارف عليها قديما) ام أنها تشمل التوسعة بالتمدد الجغرافي الحالي إداريا ؟
- قد ال يتمكن الحاج من الذبح في منى وال في املناطق القريبة منها فما هو تكليفه ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥). السؤال ٦٢; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q062.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥) - أحمد الحسن. السؤال: ٦٢. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q062. https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf