السؤال 162 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

شخص مريض بالقلب ويسوق سيارة ثم جاء شخص آخر وضربه بسيارته وكان مخطط املرور على الشخص املريض وبعد ثالثة أيام توفي املريض فطلب أهله من صاحب السيارة الذي ضربه التحاكم للشرع ،وتم اتفاق الطرفين على ذلك ومن يتأخر يسقط حقه .فتأخر أهل املتوفى ثم بعد فترة طالبوا بالفصل العشائري أو الدية .فماذا يستحقون هل يستحقون دية قتل العمد أم الخطأ أم ال يستحقون أم يجري في ذلك التصالح على مبلغ؟ وهل قرار املرور يعتمد عليه في مثل هذه االمور ،وهل للمقصر حق دية مثال أو غير ذلك؟ نرجو ان تكون االجابة قاعدة ألمثال هذه االمور.

إجابة أحمد الحسن (ع):

إذا ثبت أن هناك تقصيرا من الطرف اآلخر وثبت أن الوفاة بسبب الحادث املذكور ،فيعتبر قتل خطأ وفيه دية أو تراض ي بين الطرفين ،أما بالنسبة ملخطط املرور فيمكن اعتباره كقرينة في هكذا أمر ال أكثر فال يمكن التعويل عليه مئة باملئة، وإنما البد من توافر قرائن أو أدلة أخرى. أما في حال كون التقصير مئة باملئة من املتوفي فال يعتبر قتل خطأ وال تدفع دية. وفي كل األحوال الصلح والتراض ي أولى من الخصام خصوصا مع وجود حالة وفاة. ُ َ

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5). السؤال 162; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q162.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 162. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q162. https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V5-Q162",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج5)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 162,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf",
  "source_language": "ar"
}