السؤال ١٦ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا مر ساعة ونصف فی الشتاء من بعد أداء صلاة الظهر، هل یجوز لی أن أصلی نوافل العصر قبل صلاة العصر ؟ وما هی النیة هل تکون أداءً أم ماذا ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
الأفضل تقدیم الفریضة إذا مر وقت النافلة، وتصلی النافلة بعدها أداء.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- وعن صلاة اللیل إذا حان وقت صلاة الفجر وهو بعدُ لم یتمها ورد فی الشرائع: (وإن کان قد تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر) ماذا یعنی تممها مخففة ؟
- ورد فی الشرائع: (ویمتد وقتهما - رکعتی نافلة الفجر- حتى تطلع الحمرة، ثم تصیر الفریضة أولى)، والسؤال: هل یصلی نافلة الصبح بعد طلوع الحمرة المشرقیة أداء أم قضاء ؟
- هل یجوز الإتیان بنوافل الظهر بعد مرور نصف ساعة من الزوال ؟ وهل اکتفی بها فی هذه الحالة قضاءً أم أداءً ؟
- هل ناشئة اللیل تُجزی عن نافلة المغرب ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٦; الصفحة ٩. FIQH-PRAYER-Q016.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٦. الصفحة: ٩. FIQH-PRAYER-Q016. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149