السؤال 15 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ورد فی الشرائع: (ویمتد وقتهما - رکعتی نافلة الفجر- حتى تطلع الحمرة، ثم تصیر الفریضة أولى)، والسؤال: هل یصلی نافلة الصبح بعد طلوع الحمرة المشرقیة أداء أم قضاء ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا طلعت الحمرة المشرقیة یصلی الفریضة أداء ومن ثمَّ یصلی نافلة الفجر أداء إذا لم تشرق الشمس، أما إذا أشرقت الشمس بعد أن صلى الفریضة فیصلی نافلة الفجر قضاء إذا أراد.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 15; الصفحة 9. FIQH-PRAYER-Q015.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 15. الصفحة: 9. FIQH-PRAYER-Q015. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PRAYER-Q015",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 15,
"page_number": 9,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
"source_language": "ar"
}