السؤال ١٤ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وعن صلاة اللیل إذا حان وقت صلاة الفجر وهو بعدُ لم یتمها ورد فی الشرائع: (وإن کان قد تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر) ماذا یعنی تممها مخففة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
مخففة: أی یکتفی بقراءة الفاتحة أو الفاتحة وسورة قصیرة معها، ولا یطیل فی قنوته.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- المحبوس الذی لا یعلم بأوقات الصلاة ولا یعرف لیلاً من نهار, کیف یؤدی فرائضه ؟
- ورد فی الشرائع: (وإن أدرک الطهارة وخمس رکعات قبل الغروب لزمته الفریضتان) أی الظهر والعصر، فماذا لو کان مضطراً وأدرک قبل الفجر وقتاً یکفیه للطهارة وبعض الرکعات، فهل یجب علیه أداء فریضتی المغرب والعشاء ؟
- ورد فی الشرائع: (ویمتد وقتهما - رکعتی نافلة الفجر- حتى تطلع الحمرة، ثم تصیر الفریضة أولى)، والسؤال: هل یصلی نافلة الصبح بعد طلوع الحمرة المشرقیة أداء أم قضاء ؟
- إذا مر ساعة ونصف فی الشتاء من بعد أداء صلاة الظهر، هل یجوز لی أن أصلی نوافل العصر قبل صلاة العصر ؟ وما هی النیة هل تکون أداءً أم ماذا ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٤; الصفحة ٨. FIQH-PRAYER-Q014.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٤. الصفحة: ٨. FIQH-PRAYER-Q014. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149