السؤال ٢٦ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إن شک فی أن اللباس هل هو من شعر وصوف - وغیر ذلک مما لا تحله الحیاة - الحیوان المأکول اللحم أو من الحیوان غیر المأکول فهل یجوز الصلاة فیه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا تجوز.
انظر أيضًا
- إذا کان الجلد الملبوس فی الصلاة بنحوٍ لا تتم الصلاة فیه، کأن یکون ساعة أو حزام أو ما شابه، وکان من جلد المیتة أو من الحیوان غیر المأکول اللحم، فهل یجوز الصلاة به؟
- إذا لم یعلم أصل الفرو هل هو من السنجاب أو من غیره، فهل یجوز الصلاة فیه؟
- ما هو الخز الذی تجوز الصلاة فیه مع کونه من حیوان غیر مأکول اللحم، وکیف یتم ذکاتها ؟
المزيد في الصلاة
- ما حکم نجاسة ما لا تتم فیه الصلاة کالجورب والحزام وغیر ذلک ؟
- إذا کان الجلد الملبوس فی الصلاة بنحوٍ لا تتم الصلاة فیه، کأن یکون ساعة أو حزام أو ما شابه، وکان من جلد المیتة أو من الحیوان غیر المأکول اللحم، فهل یجوز الصلاة به؟
- إذا لم یعلم أصل الفرو هل هو من السنجاب أو من غیره، فهل یجوز الصلاة فیه؟
- ما هو الخز الذی تجوز الصلاة فیه مع کونه من حیوان غیر مأکول اللحم، وکیف یتم ذکاتها ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٢٦; الصفحة ١١. FIQH-PRAYER-Q026.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٢٦. الصفحة: ١١. FIQH-PRAYER-Q026. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149