السؤال ٢٤ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حکم نجاسة ما لا تتم فیه الصلاة کالجورب والحزام وغیر ذلک ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
موجود الجواب فی الشرائع: (ویجوز الصلاة فیما لا یتم الصلاة فیه منفرداً، وإن کان فیه نجاسة لم یعف عنها فی غیره).
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- ما حکم من صلى فی لباس لم یخمس فیما إذا علم بعدم تخمیسه، أو شک فی ذلک ؟
- ما حکم من أخرج الدم متعمداً فی صلاته وکان مقداره من المعفو عنه ؟
- إذا کان الجلد الملبوس فی الصلاة بنحوٍ لا تتم الصلاة فیه، کأن یکون ساعة أو حزام أو ما شابه، وکان من جلد المیتة أو من الحیوان غیر المأکول اللحم، فهل یجوز الصلاة به؟
- إن شک فی أن اللباس هل هو من شعر وصوف - وغیر ذلک مما لا تحله الحیاة - الحیوان المأکول اللحم أو من الحیوان غیر المأکول فهل یجوز الصلاة فیه ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٢٤; الصفحة ١٠. FIQH-PRAYER-Q024.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٢٤. الصفحة: ١٠. FIQH-PRAYER-Q024. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149