السؤال ٢٥ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الصلاة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

إذا کان الجلد الملبوس فی الصلاة بنحوٍ لا تتم الصلاة فیه، کأن یکون ساعة أو حزام أو ما شابه، وکان من جلد المیتة أو من الحیوان غیر المأکول اللحم، فهل یجوز الصلاة به؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا یجوز.

انظر أيضًا

المزيد في الصلاة

تصفح جميع أسئلة الصلاة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٢٥; الصفحة ١١. FIQH-PRAYER-Q025.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٢٥. الصفحة: ١١. FIQH-PRAYER-Q025. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149