السؤال ٢٥ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا کان الجلد الملبوس فی الصلاة بنحوٍ لا تتم الصلاة فیه، کأن یکون ساعة أو حزام أو ما شابه، وکان من جلد المیتة أو من الحیوان غیر المأکول اللحم، فهل یجوز الصلاة به؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یجوز.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- ما حکم من أخرج الدم متعمداً فی صلاته وکان مقداره من المعفو عنه ؟
- ما حکم نجاسة ما لا تتم فیه الصلاة کالجورب والحزام وغیر ذلک ؟
- إن شک فی أن اللباس هل هو من شعر وصوف - وغیر ذلک مما لا تحله الحیاة - الحیوان المأکول اللحم أو من الحیوان غیر المأکول فهل یجوز الصلاة فیه ؟
- إذا لم یعلم أصل الفرو هل هو من السنجاب أو من غیره، فهل یجوز الصلاة فیه؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٢٥; الصفحة ١١. FIQH-PRAYER-Q025.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٢٥. الصفحة: ١١. FIQH-PRAYER-Q025. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149