السؤال ٦٠ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وهل یکتفی من یصلی منفرداً بأذان غیره المنفرد ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجوز له أن یکتفی.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- ولو کانوا جماعة وسهوا وغفلوا عن الأذان، فما حکم صلاتهم ؟
- یکتفى بأذان الغیر فی صلاة الجماعة وإن کان المؤذن منفرداً، ولکن لو أقام غیر الإمام فهل یمکن للإمام أن یکتفی به ویبدأ بتکبیرة الإحرام ؟
- هل هناک فرق بین أن یؤذن لنفسه أو لغیره من حیث اشتراط الطهارة فی الأذان والإقامة ؟
- هل یصح أذان من فی لسانه ثقل أو غیر قادر على النطق ببعض الحروف ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٦٠; الصفحة ١٦. FIQH-PRAYER-Q060.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٦٠. الصفحة: ١٦. FIQH-PRAYER-Q060. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149