السؤال ٦١ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الصلاة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

هل هناک فرق بین أن یؤذن لنفسه أو لغیره من حیث اشتراط الطهارة فی الأذان والإقامة ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا فرق، والطهارة فیهما مستحبة.

انظر أيضًا

المزيد في الصلاة

تصفح جميع أسئلة الصلاة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٦١; الصفحة ١٦. FIQH-PRAYER-Q061.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٦١. الصفحة: ١٦. FIQH-PRAYER-Q061. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149