السؤال 91 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
فی الرکعة الثالثة والرابعة إن أضاف بعد الحمد شیئاً من سورة من حیث لا یعلم، ثم التفت فهل یجب علیه إکمال السورة أو یقطع ویرکع ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یجب علیه إکمال السورة بل یمکنه أن یقطعها ویرکع، ولکن إن کانت سورة التوحید فالأفضل أن یتمها ویرکع.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 91; الصفحة 21. FIQH-PRAYER-Q091.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 91. الصفحة: 21. FIQH-PRAYER-Q091. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PRAYER-Q091",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 91,
"page_number": 21,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
"source_language": "ar"
}