السؤال ٩٣ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
یجب التکبیر للرکوع، هل یصح إخفاتاً ؟ وهل یصح التکبیر فی حال هویه للرکوع أو أثناء الرکوع قبل الذکر، وماذا لو نسى وتذکر أثناء الرکوع، وکذا نفس السؤال یأتی للتکبیر للسجود ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یصح اخفاتاً وأثناء الهوی للرکوع، أو أثناء الرکوع قبل الذکر. ولو نسی وتذکر وهو فی الرکوع کبر ولاشیء علیه، وکذا الحکم فی السجود.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- فی الرکعة الثالثة والرابعة إن أضاف بعد الحمد شیئاً من سورة من حیث لا یعلم، ثم التفت فهل یجب علیه إکمال السورة أو یقطع ویرکع ؟
- هل یجب أن تنوی البسملة للسورة بعد الفاتحة، أم یجوز النطق بالبسملة مع عدم الیقین بتحدید السورة ومن ثم اختیار السورة التی یرید قراءتها ؟
- أحیاناً یرکع المکلف على عجل ویفقد الاستقرار فیقف وهو بعده لم یکمل ذکر الرکوع، فهل یرکع مرة أخرى، أو أنّ رکوعه صحیح ؟
- هل یجوز فی ذکر السجود (سبحان ربی الأعظم) بدل (الأعلى) ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٩٣; الصفحة ٢٢. FIQH-PRAYER-Q093.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٩٣. الصفحة: ٢٢. FIQH-PRAYER-Q093. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149