السؤال ١١٤ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یشترط أن تکون الخطبتان باللغة العربیة، وما حکم العربی یأتم بغیر العربی فی الجمعة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجوز أن تکون الخطبة بلغة أکثر الحاضرین للصلاة، ولکن یجب أن یحمد الله ویصلی على النبی وآله ویقرأ شیئاً من القرآن بالعربیة، والأفضل أن تکون الخطبة بالعربیة وتترجم لغیر العرب حتى وإن کانوا أغلب من یحضر الصلاة. ویجوز أن یأتم من یجید العربیة بمن لا یجیدها، ولکن الأفضل أن یکون الخطیب یجید العربیة ویخطب بالعربیة ولا علاقة للقومیة بهذا الأمر، فیمکن أن یکون الإمام من أی قومیة وهو یجید العربیة.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- ورد فی صلاة الجمعة: (فلو مات الإمام فی أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من یتم بهم الصلاة)، والسؤال: هل المتقدم یکمل بهم الصلاة أو یستأنف الصلاة بهم من جدید، وکیف یقدموه وهم فی الصلاة أو أن من یقدموه یصلی فی الصفوف الاُخر مثلاً ؟
- کیف یصلی الصم البکم صلاة الجمعة المبارکة وهم لا یفهمون ولا یسمعون الخطبة ؟ وهل یحتاجون إلى من یعرفهم بالخطبة بالإشارات المفهمة، أم یکفی الحضور فقط ویسقط التکلیف الشرعی ؟
- هل یجوز لإمام الجمعة أن یمسک بیده سلاحاً حین أداء الخطبة ؟
- إذا کان إمام الجمعة مسافراً، فهل تصح جمعته وجمعة من یأتم به من المتمین والمقصرین ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١١٤; الصفحة ٢٦. FIQH-PRAYER-Q114.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١١٤. الصفحة: ٢٦. FIQH-PRAYER-Q114. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149