السؤال 112 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ورد فی صلاة الجمعة: (فلو مات الإمام فی أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من یتم بهم الصلاة)، والسؤال: هل المتقدم یکمل بهم الصلاة أو یستأنف الصلاة بهم من جدید، وکیف یقدموه وهم فی الصلاة أو أن من یقدموه یصلی فی الصفوف الاُخر مثلاً ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

المتقدم یکمل الصلاة ولا یجب أن یقدمه الجمیع بل یکفی أن یقدمه بعضهم بأن یشیر له بالتقدم بصورة ما.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 112; الصفحة 26. FIQH-PRAYER-Q112.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 112. الصفحة: 26. FIQH-PRAYER-Q112. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PRAYER-Q112",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 112,
  "page_number": 26,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
  "source_language": "ar"
}