السؤال ١٣٠ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الصلاة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ورد فی سجود السهو بالنسبة للإمام والمأموم: (ولو انفرد أحدهما کان له حکم نفسه)، ما المقصود بذلک ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

أی: لو انفرد أحدهما بالسهو دون الآخر کان له حکم نفسه، أی فیما یترتب على سهوه.

انظر أيضًا

المزيد في الصلاة

تصفح جميع أسئلة الصلاة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٣٠; الصفحة ٣٠. FIQH-PRAYER-Q130.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٠. الصفحة: ٣٠. FIQH-PRAYER-Q130. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149