السؤال ١٣٠ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ورد فی سجود السهو بالنسبة للإمام والمأموم: (ولو انفرد أحدهما کان له حکم نفسه)، ما المقصود بذلک ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
أی: لو انفرد أحدهما بالسهو دون الآخر کان له حکم نفسه، أی فیما یترتب على سهوه.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- ماذا یقصد بتحویل الرداء فی صلاة الاستسقاء ؟
- ورد فی کیفیتهما أن یتشهد تشهداً خفیفاً، ماذا یقصد بالتشهد الخفیف ؟
- هل یصح أداء صلاة نافلة مستحبة لمن علیه قضاء صلاة واجبة، وما هی النافلة التی لو دخل فیها وذکر فی أثنائها أن علیه فریضة استأنف الفریضة ؟
- إذا کنت فی سفر والصلاة فیها قصر ولم أصلِّ صلاة الظهر والعصر بسبب السفر وعندما وصلنا إلى البیت کان الوقت غروباً، فکیف أقضی الصلاة قصراً أو تماماً ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٣٠; الصفحة ٣٠. FIQH-PRAYER-Q130.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٠. الصفحة: ٣٠. FIQH-PRAYER-Q130. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149