السؤال ١٣٢ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا کنت فی سفر والصلاة فیها قصر ولم أصلِّ صلاة الظهر والعصر بسبب السفر وعندما وصلنا إلى البیت کان الوقت غروباً، فکیف أقضی الصلاة قصراً أو تماماً ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
ما فات یقضى کما فات، فلو أن وقت المغرب حل فی السفر أی قبل الوصول تقضی ما فات قصراً ولو أن وقت المغرب حل بعد الوصول وقبل أداء الصلاة تقضى تماماً.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- ورد فی سجود السهو بالنسبة للإمام والمأموم: (ولو انفرد أحدهما کان له حکم نفسه)، ما المقصود بذلک ؟
- هل یصح أداء صلاة نافلة مستحبة لمن علیه قضاء صلاة واجبة، وما هی النافلة التی لو دخل فیها وذکر فی أثنائها أن علیه فریضة استأنف الفریضة ؟
- مطلوب صیام کثیر، أیام کان فی عافیة وکذا الصلاة، والآن هو فی غیر عافیة لأخذه العقاقیر کعلاج، فما حکم القضاء أو الکفارة ؟
- المریض الذی قد یسلب مرضه فکره ویسبب له اختلاطاً فی معرفة أوقات الصلاة والأحکام، هل تبقى الصلاة واجبة علیه ویقضی هو عن نفسه إن شُفی أو ابنه الأکبر إن مات وهو على حالته المذکورة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٣٢; الصفحة ٣٠. FIQH-PRAYER-Q132.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٢. الصفحة: ٣٠. FIQH-PRAYER-Q132. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149