السؤال ١٣١ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یصح أداء صلاة نافلة مستحبة لمن علیه قضاء صلاة واجبة، وما هی النافلة التی لو دخل فیها وذکر فی أثنائها أن علیه فریضة استأنف الفریضة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجوز أن یصلی نافلة إذا کان علیه قضاء صلاة واجبة غیر مترتبة على الحاضرة، أما إذا کان علیه قضاء صلاة واجبة مترتبة على الحاضرة فیجب علیه قضاءها قبل أن یصلی النافلة أو الواجبة الحاضرة. ولو صلى الحاضرة وفی أثنائها ذکر الفائتة المترتبة علیها عدل إلیها، أما لو صلى نافلة وذکر الفائتة لم یعدل بل یتم النافلة ثم یستأنف الفریضة الفائتة فیقضیها.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- ورد فی کیفیتهما أن یتشهد تشهداً خفیفاً، ماذا یقصد بالتشهد الخفیف ؟
- ورد فی سجود السهو بالنسبة للإمام والمأموم: (ولو انفرد أحدهما کان له حکم نفسه)، ما المقصود بذلک ؟
- إذا کنت فی سفر والصلاة فیها قصر ولم أصلِّ صلاة الظهر والعصر بسبب السفر وعندما وصلنا إلى البیت کان الوقت غروباً، فکیف أقضی الصلاة قصراً أو تماماً ؟
- مطلوب صیام کثیر، أیام کان فی عافیة وکذا الصلاة، والآن هو فی غیر عافیة لأخذه العقاقیر کعلاج، فما حکم القضاء أو الکفارة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٣١; الصفحة ٣٠. FIQH-PRAYER-Q131.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣١. الصفحة: ٣٠. FIQH-PRAYER-Q131. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149