السؤال ٢٤ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یجب غسل موضع البول مرتین حتى بالماء الجاری ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یکفی بالماء الجاری؛ أن یجری الماء على الموضع بعد زوال عین النجاسة.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- یحرم الاستقبال والاستدبار فی الخلوة، ماذا لو کان طفلاً فهل یجب حرفه من قبل الکبیر؟
- هل یجب ستر العورة عن الطفل ومنذ کم یبدأ ذلک ؟ وکذا إلى کم یجوز النظر إلى عورة الطفل ؟
- ماء الاستنجاء طاهر إذا لم یصاحبه عین نجاسة ماذا إذا شک فی کونه معه نجاسة أو لا ؟
- الاستنجاء بالیسار وفیها خاتم علیه اسم الله أو احد الأولیاء مکروه، ماذا إذا علم أو ظن بإصابة النجاسة لها ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٢٤; الصفحة ١١. FIQH-PURIFICATION-Q024.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٢٤. الصفحة: ١١. FIQH-PURIFICATION-Q024. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127